السيد الخوئي

29

كتاب الصلاة

( مسألة 4 ) : لا يجوز له الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أو لا ، لا يجوز له أن يركع ( 1 ) وإلا بطلت الصلاة نعم